القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 43.1
م. 43.1
حجم الخط
يتم تبليغ تقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، بمجرد إعدادهما، إلى المودع أو وكيله مع عنوان الاختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائي. يتوفر المودع على أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداءا من تاريخ التبليغ بتقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، لتغيير مطالب الحماية، وعند الاقتضاء، إبداء الملاحظات لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها. لا يمكن تغيير مطالب الحماية بشكل يجعل موضوع الاختراع يتجاوز مضمون الطلب كما تم إيداعه في الأصل.