القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 43

مشروع
م. 43
حجم الخط
تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لكل طلب براءة اختراع، تقرير بحث أولي مع رأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع، على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم، إن وجدت، بعين الاعتبار. عند إعداد تقرير البحث الأولي، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بحصر المضمون النهائي للموجز وتحديد عنوان الاختراع. يحدد محتوى وكيفية إعداد تقرير البحث الأولي مع الرأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد