القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 42
م. 42
حجم الخط
يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني، منع كشف واستغلال الاختراعات موضوع طلب البراءة بصفة نهائية أو مؤقتة. ولهذا الغرض، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الاطلاع على كل طلب براءة اختراع، بشكل سري، في مقار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك داخل أجل 30 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور. تقرر السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني داخل أجل 5 أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور، في شأن منع كشف واستغلال الطلب المذكور بصفة نهائية أو مؤقتة، وتبلغ قرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. لا تنشر للعموم طلبات براءة الاختراع التي صدر في شأنها قرار بالمنع النهائي للكشف والاستغلال، كما لا يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 أدناه. يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 أدناه، في حالة صدور قرار بالمنع المؤقت داخل أجل الخمسة أشهر المذكور أعاله، ولم يتم صدور أي قرار بالمنع النهائي داخل أجل ثمانية عشر شهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أدناه. يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع أو وكيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة. يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب أو أصحاب طلب البراءة أو وكلائهم. يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط.