القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 4.4
م. 4.4
حجم الخط
لا يسمح لغير المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية أو أي صفة أخرى مماثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا. يعاقب كل من انتحل صفة مستشار الملكية الصناعية وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.