القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 4
م. 4
حجم الخط
لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه. يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب. يعتبر الوكيل المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في الفصل الثاني أدناه، مؤهلا لإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية.