القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 38.2
م. 38.2
حجم الخط
لا تودع الطلبات المقسمة إلا بشأن العناصر التي لا تتجاوز مضمون الطلب الأولي كما تم إيداعه. تستفيد الطلبات المقسمة من تاريخ الإيداع، وعند الاقتضاء، من تاريخ أولوية الطلب الأولي، وتخضع لنفس الشروط والشكليات.