القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 36

مشروع
م. 36
حجم الخط
يعد موجز المحتوى التقني للاختراع حصريا للإخبار، ولا يمكن اعتماده لأغراض أخرى، السيما لتقدير نطاق الحماية المطلوبة أو جدتها. يجب أن يكون الموجز مقتضبا ويمكن أن يرفق برسم تلخيصي. يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع، ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الاسم التقني للاختراع وألا يتضمن أي تسمية خيالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد