القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
يتضمن وصف الاختراع: 1. بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع؛ 2. بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع؛ 3. عرض للاختراع، كما هو محدد في المطالب، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له، وتبين إن اقتضى الحال منافع الاختراع بالنسبة إلى حالة التقنية السابقة؛ 4. وصف موجز للرسوم إن وجدت؛ 5. عرض مفصل لطريقة على الأقل من طرائق إنجاز الاختراع، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ ومراجع للرسوم إن وجدت؛ 6. بيان الطريقة التي يكون بها الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور لا ينتج بصورة بديهية عن وصف الاختراع أو طبيعته. يجب أن يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافية تتيح لرجل المهنة، دون إجراء تجارب بشكل مفرط، أن ينفذ الاختراع المعروف لدى المخترع في تاريخ إيداع الطلب. إذا كان الاختراع يخص استعمال كائن دقيق لا يمكن للجمهور الاطلاع عليه، ولا يمكن وصفه بطريقة تمكن رجل المهنة من إنجاز هذا الاختراع، فإن وصفه لا يعتبر كافيا إلا إذا كان الكائن الدقيق مودعا لدى هيئة مؤهلة لذلك، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد