القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 3.4
م. 3.4
حجم الخط
يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية: أ) كل من صدر في حقه حكم قضائي أو قرار تأديبي أو إداري بسبب ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو النزاهة أو الآداب العامة؛ ب) كل من أعلن إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره؛ ج) كل من تم تعليق انت مائه إلى مؤسسة أو هيئة مهنية مغربية أو أجنبية أو تم التشطيب عليه منها بإجراء تأديبي، أعلن عنه أم لم يعلن.