القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 27
م. 27
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة 26 أعاله لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية: 1. إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو رخص به أو حصل عليه من مالك طلب براءة الاختراع؛ 2. إذا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق، بعد تاريخ الإيداع المذكور، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك؛ 3. عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية. غير أنه في هذه الحالة، يجب أن يصرح بعرض الاختراع حين إيداع الطلب.