القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 24
م. 24
حجم الخط
لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة: أ) الاختراعات المنافية للنظام العام أو الآداب العامة؛ ب) مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، لا تطبق هذه القاعدة على المنتجات ولا سيما المواد أو المركبات التي تستخدم في تنفيذ أحد المناهج المذكورة؛ ج) أصناف النباتات أو سالالت الحيوانات وكذا الطرائق البيولوجية المستخدمة أساسا لإنتاج النباتات أو اختيار سالالت الحيوانات، لا يطبق هذا المقتضى على الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المحصل عليها بواسطة هذه الطرائق.