القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 239
م. 239
حجم الخط
يستفيد أصحاب التراخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة. إذا لم يحصل اتفاق بين مالك السندات المذكورة والمستفيدين من التراخيص عرض النزاع على المحكمة.