القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 237

مشروع
م. 237
حجم الخط
يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات الاختراع المسلمة وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعاله، وكذا نماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة المودعة والمسجلة وفقا لأحكام الظهير الشريف والقانون المشار إليهما أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد