القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 233
م. 233
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189 و190 و198 أعاله.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول