القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 231

مشروع
م. 231
حجم الخط
يعاقب على الأعمال غير المشروعة المشار إليها في المادة 182 أعاله بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 226 أعاله دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد