القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 230
م. 230
حجم الخط
يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما فى المادة 225 أعاله كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس اسما تجاريا سواء أكان هذا الإسم يؤلف أم لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.