القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
لا تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة 22 أعاله: 1- الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات؛ 2- الإبداعات التجميلية؛ 3- كيفية تقديم المعلومات؛ 4- التصاميم والمبادئ والمناهج المتبعة في ممارسة أنشطة فكرية أو في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا في برامج الحواسيب. غير أنه يمكن استصدار براءات اختراعات التي يتطلب تنفيذها استعمال حاسوب أو شبكة معلوماتية أو أي جهاز آخر قابل للبرمجة والتي تتوفر على خاصية أو خاصيات تنجز كلها أو بعض منها بواسطة برنامج أو عدة برامج حاسوب. ولكي يكتسي اختراع تم تنفيذه بواسطة حاسوب صيغة نشاط ابتكاري، يجب أن يشكل إضافة تقنية. لا تحول أحكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الأحكام المذكورة إلا ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البراءة أو البراءة نفسها بأحد هذه العناصر المعتبرة بهذه الصفة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد