القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 229

مشروع
م. 229
حجم الخط
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 228 أعاله فيما يخص العلامات الجماعية وكذا يخص علامات التصديق الجماعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد