القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 222

مشروع
م. 222
حجم الخط
يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه، لمفوض قضائي في القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه. يمكن أن ينجز الوصف المذكور بمساعدة خبير مؤهل. يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر، الحجز أو أي شكل آخر من أشكال التحفظ على المواد والأدوات وعناصر الإثبات الوثائقية، في شكل أصول أو نسخ، ترتبط بإلحاق الضرر وأية معاينة مفيدة للوصول إلى أصل المخالفة وطبيعتها ومداها. يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس. إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعاله، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد