القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 220

مشروع
م. 220
حجم الخط
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف. تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد