القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 220
م. 220
حجم الخط
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف. تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.