القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 22
م. 22
حجم الخط
يعتبر قابلا لاستصدار البراءة، في جميع الميادين التكنولوجية كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا ويكون قابلا للتطبيق الصناعي.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول