القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 217

مشروع
م. 217
حجم الخط
كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعاله يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم. طبقا لأحكام الفصل 192 من مجموعة القانون الجنائي، إذا ألحق هذا الخرق، في وقت الحرب، مساسا بالدفاع الوطني فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أما إذا ارتكب في وقت السلم فإن العقوبة تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد