القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 215

مشروع
م. 215
حجم الخط
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و214 أعاله إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان المزيف أجيرا يشتغل بمعامل صاحب البراءة أو بمؤسسته. يتعرض لنفس العقوبات الأجير الذي اشترك مع المزيف بعد إطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة. يمكن أن يتابع الأجير وفقا لأحكام الفصل 447 من القانون الجنائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد