القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 211

مشروع
م. 211
حجم الخط
يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له. ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف للقيام في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه. يمكن أن ينجز هذا الإجراء بمساعدة خبير مؤهل. يمكن أن يربط تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان. يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس الأمر لمفوض قضائي، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه. يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون وإلى صاحب ترخيص إجباري أو ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 أعاله. إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعاله، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد