القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 206
م. 206
حجم الخط
تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول