القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 205

مشروع
م. 205
حجم الخط
لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 24 والمادتين 113 و135 أعاله، والتي يعود فيها الاختصاص للنيابة العامة. في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر أو دعوى بالبطلان أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط الحقوق، لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد