القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 204
م. 204
حجم الخط
المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج. ترفع إلى المحكمة الدعاوي المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها. استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعاله، المحكمة المختصة للأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176.2 أعاله هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة 176.1 أعاله.