القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 200.2

مشروع
م. 200.2
حجم الخط
يخول نظام التأريخ الثابت للمودع إثبات حق الأسبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية، تسلم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التأريخ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد