القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 198

مشروع
م. 198
حجم الخط
يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد