القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 192

مشروع
م. 192
حجم الخط
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعاله أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية. يجب أن يتكون ملف إيداع المكافأة الصناعية في تاريخ الإيداع من: أ) طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي؛ ب) نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهودا بمطابقتها للأصل؛ ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة. لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعاله. تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعاله. عندما يكون ملف إيداع المكافأة الصناعية مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعاله، يقيد طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في (أ) أعاله وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد