القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 182.2
م. 182.2
حجم الخط
تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 1.182 أعاله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي. يمكن التعرض على الطلبات المشار إليها في المادة 1.182 أعاله خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافيا محمي أو تسمية منشأ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض. يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة. تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المختصة جواب الطالب المقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته. تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. غير أنه تقفل مسطرة التعرض: 1. عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف. 2. عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجة اتفاق مشترك بين مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخة مصادق على صحتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. 3. عندما يتم سحب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب. تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت في التعرض في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي. إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعاله أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المشار إليه في المادة 1.182 أعاله وبنشرها.