القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 182.1

مشروع
م. 182.1
حجم الخط
تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ في سجل يسمى "السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ" تمسكه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد