يراد بالإسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةالمادة 177مشروعم. 176.3م. 177م. 178حجم الخطأأأأيراد بالإسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ