القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 176.2

مشروع
م. 176.2
حجم الخط
يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176.1 أعاله بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت: - إما القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة؛ - أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بوجود التزييف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد