القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 176.1

مشروع
م. 176.1
حجم الخط
يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفيد من حق استغلال استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مستوردة أو مصدرة أو عابرة مشكوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس. يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعاله مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية، يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق، لجعل السلع المشكوك في تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطلب، إضافة إلى عناصر الإثبات المذكورة أعاله، أي وثيقة أو معلومة ضرورية لدراسة الطلب المذكور وكذا أي رسم مستحق. يتم فورا إخبار الطالب وكذا المصرح أو حائز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ. يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة. تطبق أيضا هذه التدابير على مالك بيان جغرافي محمي أو مالك تسمية منشأ محمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد