القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 175
م. 175
حجم الخط
يمكن أن يحكم ببطالن تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل. للحكم ببطالن التسجيل أثر مطلق.