القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 171
م. 171
حجم الخط
لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول