القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 17-6
م. 17-6
حجم الخط
تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 باطلة: أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجله غير محمي بمطالب براءة الاختراع.