القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 17-6

مشروع
م. 17-6
حجم الخط
تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 باطلة: أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجله غير محمي بمطالب براءة الاختراع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد