القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 17-5
م. 17-5
حجم الخط
لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17-3 أعاله أثرها: أ) إذا تخلى عنها مالكها؛ ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ج) أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة أو نهائية.