القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 17-4

مشروع
م. 17-4
حجم الخط
لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعاله، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2: أ) محميا بصفته دواء براءة اختراع صلاحيتها سارية؛ ب) موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؛ ج) لم يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة تمديد؛ د) وأن يكون الترخيص المشار إليه في البند ب هو أول ترخيص للعرض في السوق. مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول، تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعاله فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في السوق. تطبق أحكام المادة 50 بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الاختراع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد