القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 17-3
م. 17-3
حجم الخط
ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 أعاله أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف. يكون تمديد مدة حماية براءة الاختراع موضوع شهادة صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تسلم للمودع أو وكيله. ويشار إلى هذا التمديد في السجل الوطني للبراءات. تخول هذه الشهادة نفس الحقوق التي تخولها براءة الاختراع وتخضع لنفس الحدود والالتزامات.