القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 17-2
م. 17-2
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة 17-2 أعاله، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي خاضع، بصفته دواء، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، بناء على طلب من مالك براءة الاختراع أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة، بفترة تساوي عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء الأجل المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها. يجب أن يودع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله من طرف مالك البراءة أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي حصل فيه المنتوج، بصفته دواء، على رخصة العرض في السوق الآنفة الذكر. تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله بنص تنظيمي.