القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 169

مشروع
م. 169
حجم الخط
يجب أن تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعاله باعتبارها علامة جماعية أو علامة تصديق جماعية. يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانونا من قبل المودع. يجب الإدلاء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 أعاله والأجل المحدد فيها. يجب لمالك العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية، في كل وقت أن يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلامة. ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد