القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 166
م. 166
حجم الخط
تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل. تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولا سيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.