القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 166

مشروع
م. 166
حجم الخط
تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل. تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولا سيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد