القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 164
م. 164
حجم الخط
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله: أ) اسما مألوفا في تجارة المنتج
المادة 164 (تابع)
أ) اسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة؛ ب) كفيلة بمغالطة الجمهور والسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.