القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 164

مشروع
م. 164
حجم الخط
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله: أ) اسما مألوفا في تجارة المنتج المادة 164 (تابع) أ) اسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة؛ ب) كفيلة بمغالطة الجمهور والسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد