القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 161

مشروع
م. 161
حجم الخط
يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و134 و135 أعاله. يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعاله، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات. للحكم ببطالن التسجيل أثر مطلق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد