القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 160

مشروع
م. 160
حجم الخط
يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل. إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع المالك الشركاء. عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة. يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد