القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 158
م. 158
حجم الخط
يجوز، بعد نشر طلب تسجيل علامة، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول