القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 154
م. 154
حجم الخط
يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك: أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل؛ ب) حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.