القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 151

مشروع
م. 151
حجم الخط
بعد نشر طلب تسجيل العلامة أو تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه الأمر وبناء على طلب مكتوب أن يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة أو العلامة كما تم تسجيلها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد